Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 726

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر
  4. [٢٤٧/ ٤] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم.

وحكاية الكاساني للإجماع لعلَّه أراد به الإجماع المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٤٧/ ٤] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم.

• المراد بالمسألة: من أُكرِه على شرب الخمر بأن فُتح فمُه إجبارًا عنه وصُب في فيه خمرًا، فإنه غير مؤاخذ في ذلك، ولا حد عليه.

ويتبيَّن مما سبق أنه إن كان شربه للخمر باختياره لكنه لحاجة كأن شرِبه لجوع، أو عطش، أو تداوٍ، أو دفع غصة في حلقه، فكل ذلك غير مواد.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "من أكره على شرب الخمر، ففتح فمه كرهًا بأكاليب، وصب فيه الخمر حتى سكر، فإن هذا لا خلاف في أنه غير آثم" (١). وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف" (٢). وبمثله قال القرطبي (٦٧١ هـ) (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (٧).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى عذر المُكره في الكفر، فمن باب أولى أن يكون معذورًا فيما يتعلق بشرب الخمر الذي هو أخف من الكفر (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 726 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.