Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 725

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر
  4. [٢٤٦/ ٤] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله.

[٢٤٦/ ٤] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله.

• المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب حد شرب الخمر، ثم أقيم عليه حد الجلد، ثم تاب وحسنت توبته، فإنه يكون عدلًا، تقبل شهادته إذا أراد الشهادة في أمر ديني أو دنيوي.

ويتبيَّن أن المسألة هي فيمن أقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "وأما المحدود في الزنا والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع، والمخالف، ودليل المخالف، في المسائل العامة في الحدود تحت عنوان: "من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة إلا القاذف" (٥).

وإنما ذكرت المسألة هنا لوجود من نص عليها في حد الشرب.

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود الخلاف في المسألة عن المالكية حيث يرون عدم جواز شهادته فيما يتعلق بحد شرب الخمر، وكذا خالف الأوزاعي، والحسن بن حي حيث يريان عدم قبول شهادة المحدود بشرب الخمر مطلقًا سواء شهد على شرب الخمر أو على أمر آخر.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 725 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.