[٢٤٩/ ٤] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام على شخص ما يوجب حد شرب الخمر، فإن الإمام يجلده أربعين جلدة فما فوق، ولا يجوز له أن يجلده دون الأربعين.
والمراد هنا تقرر الإجماع أن شارب الخمر يُجلد أربعين جلدة، أما ما زاد عن الأربعين فهو موضع خلاف غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أن الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين، واختلفوا في إتمام الثمانين" (١).
قال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "ولا ينقص حده عن الأربعين إجماعًا" (٢) ونقله عنه الشوكاني (٣). وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): "ولا ينقص حد الشرب عن الأربعين إجماعًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدتُ عثمان بن عفان ﵁ وأُتي بالوليد بن عقبة ﵁ قد صلى الصبح