والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى الأدلة التي سبقت في المسائل الثلاث السابقة، وليس فيها ما يدل على الزيادة على الثمانين، وإنما وقع الخلاف في الثمانين فما دون.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٥٣/ ٤] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على المرأة شرب الخمر بما يوجب الحد، فإنه يقام عليها حد الجلد، كما يُقام على الرجل، ولا فرق بينهما في ذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ) بعد ذكره لحد شارب الخمر على الرجل: "واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وأفق على الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، وليس ثمة دليل يدل على استثناء النساء من حد الجلد.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.