Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 748

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر
  4. [٢٥٥/ ٤] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل.

الإمام قتله من باب التعزير، فهذه مسألة أخرى غير مرادة (١).

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (٢٥٤ هـ) في حد الخمر: "والقتل منسوخ. . . وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته" (٢)، ونقله عنه ابن حجر (٣)، والشوكاني (٤)، والصنعاني (٥).

وقال الترمذي (٢٧٩ هـ): "لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث" (٦) ونقله عنه النووي (٧)، وابن القيم (٨)، وابن حجر (٩) والمناوي (١٠)، والشوكاني (١١).

وقال الخطابي (٢٨٨ هـ): "يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ؛ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل" (١٢) ونقله عنه ابن حجر (١٣)، والشوكاني (١٤).

وقال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًا من الناس لا يعد خلافًا" (١٥) ونقله عنه ابن حجر (١٦)، والشوكاني (١٧).

وقال أبو حامد الغزالي (٥٠٥ هـ): "ولا خلاف أن القتل منسوخ في الشرب" (١٨). وقال البغوي (٥١٦ هـ): "عن معاوية قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) (١٩) وهذا أمر لم يذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 748 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.