الإمام قتله من باب التعزير، فهذه مسألة أخرى غير مرادة (١).
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (٢٥٤ هـ) في حد الخمر: "والقتل منسوخ. . . وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته" (٢)، ونقله عنه ابن حجر (٣)، والشوكاني (٤)، والصنعاني (٥).
وقال الترمذي (٢٧٩ هـ): "لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث" (٦) ونقله عنه النووي (٧)، وابن القيم (٨)، وابن حجر (٩) والمناوي (١٠)، والشوكاني (١١).
وقال الخطابي (٢٨٨ هـ): "يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ؛ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل" (١٢) ونقله عنه ابن حجر (١٣)، والشوكاني (١٤).
وقال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًا من الناس لا يعد خلافًا" (١٥) ونقله عنه ابن حجر (١٦)، والشوكاني (١٧).
وقال أبو حامد الغزالي (٥٠٥ هـ): "ولا خلاف أن القتل منسوخ في الشرب" (١٨). وقال البغوي (٥١٦ هـ): "عن معاوية قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) (١٩) وهذا أمر لم يذهب