Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 749

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر
  4. [٢٥٥/ ٤] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل.

إليه أحد من أهل العلم قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يُقتل" (١).

وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك، إلا طائفة شاذة قالوا: يقتل بعد حده أربع مرات" (٢). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها، وإن تكرر ذلك منه" (٣).

وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن لا قتل فيه" (٤) ونقله عنه المناوي (٥). وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "وحديث الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٧).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: النصوص العامة الدالة على حرمة دم المسلم، ومنها:

١ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ (٨).

٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: (الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 749 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.