Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 751

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر
  4. [٢٥٥/ ٤] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه).

قال محمد بن المنكدر (١): "قد ترك ذلك بعد، أُتي النبي ﷺ بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ولم يزد على ذلك" (٢).

الدليل الرابع: عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)، قال: "ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله" (٣).

وفي رواية: قال جابر ﵁: "فضرب رسول اللَّه ﷺ النعمان أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد أخِّر" (٤).

• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث السابقة صريحة في نسخ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 751 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.