الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه).
قال محمد بن المنكدر (١): "قد ترك ذلك بعد، أُتي النبي ﷺ بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ولم يزد على ذلك" (٢).
الدليل الرابع: عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)، قال: "ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله" (٣).
وفي رواية: قال جابر ﵁: "فضرب رسول اللَّه ﷺ النعمان أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد أخِّر" (٤).
• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث السابقة صريحة في نسخ
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 751 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6555)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.