الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر
[٢٥٦/ ٤] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، فإنه يصح أن يكون في صفة إقامة الحد عليه أن يُضرب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب، ولا يُشترط أن يكون جلده بالسوط.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "وثبت أن رسول اللَّه ﷺ جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك" (١). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "وثبت أن رسول اللَّه ﷺ جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك" (٢).
قال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب" (٣) ونقله عنه ابن حجر (٤) والصنعاني (٥) والشوكاني (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عقبة بن الحارث ﵁ قال: "جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا فأمر رسول اللَّه ﷺ من كان بالبيت أن يضربوه، قال فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد" (٩).