• دليل المخالف: الدنيل الأول: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من شرب الخمر فاجلدوه) (١).
• وجه الدلالة: أن الجلد عند إطلاقه يُفهم منه ما كان بالسوط (٢).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ﵁ "أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر ﵁، فلما كان عمر ﵁ استشار الناس، فقال عبد الرحمن ﵁: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر ﵁" (٣).
• وجه الدلالة: أن الصحابة ﵃ اتفقوا على فعل عمر ﵁ وهو الجلد ثمانين سوطًا، وعليه استمر فعل الخلفاء، قال ابن قدامة: "والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط، وكذلك غيرهم، فكان إجماعًا" (٤).
الدليل الثالث: أن جلد شارب الخمر هو جلد في حد، فيكون بالسوط؛ قياسًا على سائر الحدود (٥).
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية، بل نقل ابن قدامة الإجماع على وجوب كون الجلد بالسوط (٦)، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٥٧/ ٣٨] حد الشرب يقام بالسوط.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، فإنه يشترط في