النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٦٣/ ٥] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص معصية لا حد فيها، ولا كفارة، فإن للإمام أن يُعزره في ذلك، إن رأى المصلحة في التعزير.
ويتبيَّن من ذلك أنه إن كان في المعصية حد، كالزنا، أو السرقة، أو شرب الخمر، أو القذف، فجواز التعزير مع الحد مسألة غير مرادة.
وكذا لو كان فيها كفارة، كالظهار، أو الجماع في نهار رمضان، فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "قد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة" (١).
وقال الزيلعي (٧٤٣ هـ): "وأجمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد، أو جناية لا توجب الحد" (٢) ونقله عنه ابن نجيم (٣).