فترْك تعزيره حينئذٍ بموجب الشفاعة غير مراد (١).
• من نقل الإجماع: قال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل بن عبد البر وغيره فيه الاتفاق" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول عن عبد اللَّه بن الزبير ﵄: أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول اللَّه ﷺ في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول اللَّه ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ للزبير: (اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك)، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول اللَّه أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي اللَّه ﷺ، ثم قال: (يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)، فقال الزبير: واللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٧) متفق عليه (٨).