Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 785

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير
  4. [٢٦٧/ ٥] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات.

ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) (١).

• وجه الدلالة: الحديث دليل على أن للإمام أن يترك العقوبة في بعض الحالات، بل هو أمر إرشاد إلى ذلك، فإن كان ترك العقوبة بموجب الشفاعة، ورأى الإمام العفو فله ذلك كما لو عفى عنه بلا شفاعة (٢).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم على جواز الشفاعة في التعزير من حيث الأصل، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٦٧/ ٥] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات.

• المراد بالمسألة: إذا فعل شخص معصية لا حد فيها ولا كفارة، فرأى الإمام جلده تعزيرًا، فله أن يجلده من جلدة إلى عشر جلدات، ولا يُعتبر الإمام آثما بذلك، وتعزيره صحيح.

ويتبيَّن مما سبق أن الجلد فوق عشر جلدات مسألة خلافية غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة، واختلفوا في أكثر" (٣).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 785 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.