Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 789

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية
  4. [٢٦٨/ ٥] نسخ العقوبة بالمال.

وذلك في عدة مواطن ومنها:

الدليل الأول: عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: "معاذ اللَّه أن أرد شيئًا نفَّلنيه رسول اللَّه ﷺ، وأَبَى أن يرد عليهم" (١).

• وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن من قطع شجر حرم المدينة، فإنه يُباح سلَبه، وهذا من باب العقوبة بالمال.

الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو ﵁ قال: رأى النبي ﷺ عليّ ثوبين معصفرين (٢) فقال: (أأمُّك أمرتك بهذا؟ ) قلت: أغسلهما، قال: (بل أحرقهما) (٣).

الدليل الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "أنه حرّق نخل بني النضير" متفق عليه (٤).

• وجه الدلالة من الحديثين: الحديثين السابقين ظاهرين في العقوبة بإتلاف المال.

الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 789 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.