وذلك في عدة مواطن ومنها:
الدليل الأول: عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: "معاذ اللَّه أن أرد شيئًا نفَّلنيه رسول اللَّه ﷺ، وأَبَى أن يرد عليهم" (١).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن من قطع شجر حرم المدينة، فإنه يُباح سلَبه، وهذا من باب العقوبة بالمال.
الدليل الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو ﵁ قال: رأى النبي ﷺ عليّ ثوبين معصفرين (٢) فقال: (أأمُّك أمرتك بهذا؟ ) قلت: أغسلهما، قال: (بل أحرقهما) (٣).
الدليل الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "أنه حرّق نخل بني النضير" متفق عليه (٤).
• وجه الدلالة من الحديثين: الحديثين السابقين ظاهرين في العقوبة بإتلاف المال.
الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ