• وجه الدلالة: في الحديث أن النبي ﷺ عاقب السارق بدفع ضعفي ما سرق، وهذا من باب العقوبات المالية (١).
الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن حاطب (٢): "أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁، فأمر عمر ﵁ كثير بن الصلت (٣) أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر ﵁: "أراك تجيعهم"، ثم قال عمر: "واللَّه لأغرمنك غرمًا يشق عليك"، ثم قال للمزني (٤): "كم ثمن ناقتك" فقال المزني: قد كنت واللَّه أمنعها من أربع مائة درهم، فقال عمر: "أعطه ثمان مائة درهم" (٥).
• وجه الدلالة: أن عمر ﵁ أوجب على حاطب مثلي قيمة الناقة المسروقة،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 791 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6590)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.