الأول: أنه معارض لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)﴾ (١).
الثاني: أن الحبس يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة، والإنسان مأمور بحضورهما (٢).
الدليل الرابع: أن الحبس على الدَّين ليس له دليل شرعي، ولم يفعله النبي ﷺ ولا أحد من الخلفاء الراشدين، كما قال ابن القيم: "ولم يحبس الرسول ﷺ طول مدته أحدًا في دين قط، ولا أبو بكر بعده، ولا عمر، ولا عثمان ﵃، وقد ذكرنا قول علي ﵁" (٣).
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن عمر بن عبد العزيز، وعبد اللَّه بن جعفر، والليث، والظاهرية، واللَّه تعالى أعلم.