Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 797

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير
  4. [٢٧١/ ٥] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما.

الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير

[٢٧١/ ٥] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما.

• المراد بالمسألة: إذا خلا رجل بامرأة أجنبيَّة في دار، وأغلقا الأبواب عليهما، فإنها معصية لا حد فيها، وللإمام أن يُعزر في ذلك.

• من نقل الإجماع: قال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي ﷺ فذكر له ذلك، قال: فنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ (٥)، قال: فقال الرجل: ألِي هذه يا رسول اللَّه؟ قال: (لمن عمل بها من أمتي) متفق عليه (٦).

• وجه الدلالة: الحديث دليل على أن من أصاب المرأة دون الجماع فإنه لا حد عليه، وأنه معصية، والتعزير هو العقاب على معصية لا حد فيها.

الدليل الأول: لأنها معصية ليس فيها شيء مقدر، فكان فيها التعزير (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 797 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.