Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 800

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير
  4. [٢٧٢/ ٥] شاهد الزور يعزر بالضرب.

ونزع عمامته" (١).

• المخالف للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن شاهد الزور يُشهَّر فقط، ولا يُعزَّر بالجلد.

وهو قول أبي حنيفة، وعليه الفتوى عند الحنفية. وذكر الكاساني وغيره من الحنفية أن قول أبي حنيفة هذا هو فيمن تاب من شهادته، أما إن كان مُصرًا على شهادة الزور فإنه يُجلد حتى عند أبي حنيفة (٢).

• دليل المخالف:

استدل أبو حنيفة بتشهير شاهد الزور دون الجلد بما يلي:

الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه أتي بشاهد زور فبعث به إلى عشيرته فقال: "إن هذا شاهد زور فاعرفوه" ثم خلّى سبيله ولم يجلده (٣).

الدليل الثاني أنه فعل القاضي شُريح، حيث أُتي بشاهد زور فشهَّر به، ولم يجلده (٤).

• وجه الدلالة: أن شُريحًا كان قاضيًا في زمن عمر وعلي ﵄، وقد قضى بذلك في زمنهما، ولا تخفى قضاياه عنهما، ولم يُنكر عليه أحد منهم (٥).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 800 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.