لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع) (١).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ شرع تأديب غير البالغ على ترك المأمور، وهو يدل على إباحة تعزيره في المعصية، إن رأى الإمام المصلحة في ذلك.
الدليل الثاني: أن الصبي والمجنون يحتاجان إلى زاجر يردعهما، عن أذية الآخرين.
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصبي غير البالغ لا يعزَّر.
وهو قولٌ للمالكية (٢)، فمن باب أولى المجنون.
• دليل المخالف: أن العقوبة التعزيرية إنما تكون على معصية، وفعل الصبي لا يُعتبر جناية، وهو غير معاقب في معصيته، فلا تعزير عليه (٣). وفعل المجنون من باب أولى.
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن المالكية في قول، واللَّه تعالى أعلم. وابن تيمية ﵀ في نقله للإجماع اعتبر المذهب عند المالكية فقط.
[٢٧٤/ ٥] تارك الصلاة يستحق العقوبة.
• المراد بالمسألة: إذا ترك شخص مسلم الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها،