٣ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٢).
٤ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (٣).
والأدلة في هذا الباب كثيرة جدًا، سيأتي جملة منها فيما يأتي من هذا الباب.
• ثالثًا: الإجماع: نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على أن حد السرقة هو قطع اليد اليمنى، وممن حكى الإجماع عليه أو بكر الجصاص (٤)، وابن حزم (٥)، وابن عبد البر (٦)، والبغوي (٧)، وابن هبيرة (٨)، وابن قدامة (٩)، والقرطبي (١٠)، والنووي (١١)، وشمس الدين ابن قدامة (١٢)، وابن تيمية (١٣)، وابن كثير (١٤)، وابن حجر (١٥)، وغيرهم (١٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 37 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6690)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.