Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 38

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. التمهيد
  4. المبحث الرابع ماهية الحد الواجب بالسرقة

أما محل القطع من الكف: فمن مفصل الكف: الفاصل بين الكف والساعد، وهو ما يُسمى بالرِّسغ، ويعبر عنه آخرون بالكوع، ولا منافاة؛ فإن الرسغ هو مفصل الكف، وله طرفان، هما عظمان، فالذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع (١)، وقد نقل الإجماع على أن محل القطع هو مفصل الكف جماعة من أهل العلم منهم: أبو بكر الجصاص (٢)، وابن هبيرة (٣)، وابن قدامة (٤)، وشمس الدين ابن قدامة (٥)، وابن الهمام (٦)، وغيرهم (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 38 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.