Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 41

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [١/ ١] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية.

ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء اللَّه تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولًا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة" (١).

• تنبيه: أصل هذه المسألة مسألة عقدية مشهورة يعبر عنها باسم "مرتكب الكبيرة"، مِن سرقةٍ أو زنا، أو غير ذلك.

فأجمع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة فاسق بما ارتكب، وهذا الإجماع من أهل السنة عليه تنبيهات ثلاث:

الأول: نقل ابن حزم وغيره ممن تكلم في اسم مرتكب الكبيرة قولًا نسبوه للحسن البصري (٢) وقتادة (٣)، محصله أن مرتكب الكبيرة منافق، وظنوا أن هذا القول يخالف مذهب أهل السنة في تسمية المنافق بالفاسق، حيث أن مراد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 41 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.