Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة

Bab dan daftar isi:

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة

Baca bab ini

  1. [١/ ١] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية.
  2. [٢/ ١] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله.
  3. [٣/ ١] المسألة الثالثة: لو أقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قطع أيضا.
  4. [٤/ ١] المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد.
  5. [٥/ ١] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حيننذ على أحد منهم.
  6. [٦/ ١] المسألة السادسة: إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيرها السارق، ولا أحدث فيها عملا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.
  7. [٧/ ١] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي.
  8. [٨/ ١] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه.
  9. [٩/ ١] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع.
  10. [١٠/ ١] المسألة العاشرة: السارق إذا مات من قطع يده فلا شيء على الذي قطعها.
  11. [١١/ ١] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته.
  12. [١٢/ ١] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع.
  13. [١٣/ ١] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئا فإنه لا يلزم برد مثليه.
  14. [١٤/ ١] المسألة الرابعة عشرة: إن فعل السارق سرقته مستخفيا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع.
  15. [١٥/ ١] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء.
  16. [١٦/ ١] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته.
  17. [١٧/ ١] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه.
  18. [١٨/ ١] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.
  19. [١٩/ ١] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبا فصبغه أحمرا يقطع.
  20. [٢٠/ ١] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح.
  21. [٢١/ ١] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد.
  22. [٢٢/ ١] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة.
  23. [٢٣/ ١] المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدا للإمام.
  24. [٢٤/ ١] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.
  25. [٢٥/ ١] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد.
  26. [٢٦/ ١] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارا غير مكره، وجب عليه القطع.
  27. [٢٧/ ١] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم.
  28. [٢٨/ ١] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.
  29. [٢٩/ ١] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدره، أقيم الحد على السارق.
  30. [٣٠/ ١] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.
  31. [٣١/ ١] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد.
  32. [٣٢/ ١] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.
  33. [٣٣/ ١] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل.
  34. [٣٤/ ١] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.
  35. [٣٥/ ١] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية.
  36. [٣٦/ ١] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به.
  37. [٣٧/ ١] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء.
  38. [٣٨/ ١] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدا أو رصاصا أو صفرا وجعله أواني، فإن كان يباع عددا فهو للسارق.