Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
- الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
- الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
- [١/ ١] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية.
- [٢/ ١] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله.
- [٣/ ١] المسألة الثالثة: لو أقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قطع أيضا.
- [٤/ ١] المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد.
- [٥/ ١] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حيننذ على أحد منهم.
- [٦/ ١] المسألة السادسة: إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيرها السارق، ولا أحدث فيها عملا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.
- [٧/ ١] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي.
- [٨/ ١] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه.
- [٩/ ١] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع.
- [١٠/ ١] المسألة العاشرة: السارق إذا مات من قطع يده فلا شيء على الذي قطعها.
- [١١/ ١] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته.
- [١٢/ ١] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع.
- [١٣/ ١] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئا فإنه لا يلزم برد مثليه.
- [١٤/ ١] المسألة الرابعة عشرة: إن فعل السارق سرقته مستخفيا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع.
- [١٥/ ١] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء.
- [١٦/ ١] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته.
- [١٧/ ١] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه.
- [١٨/ ١] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.
- [١٩/ ١] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبا فصبغه أحمرا يقطع.
- [٢٠/ ١] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح.
- [٢١/ ١] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد.
- [٢٢/ ١] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة.
- [٢٣/ ١] المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدا للإمام.
- [٢٤/ ١] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.
- [٢٥/ ١] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد.
- [٢٦/ ١] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارا غير مكره، وجب عليه القطع.
- [٢٧/ ١] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم.
- [٢٨/ ١] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.
- [٢٩/ ١] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدره، أقيم الحد على السارق.
- [٣٠/ ١] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.
- [٣١/ ١] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد.
- [٣٢/ ١] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.
- [٣٣/ ١] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل.
- [٣٤/ ١] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.
- [٣٥/ ١] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية.
- [٣٦/ ١] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به.
- [٣٧/ ١] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء.
- [٣٨/ ١] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدا أو رصاصا أو صفرا وجعله أواني، فإن كان يباع عددا فهو للسارق.