Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 92

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [١٥/ ١] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء.

ومستلب، ومنتهب، ومحترس، فإن منع مما في يديه فهو غاصب" (١).

بل حكاه ابن حزم إجماعًا فقال: "أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له" (٢).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وسيأتي مزيد توضيح للمسألة في الكلام على المنتهب، والمختلس، إن شاء اللَّه تعالى.

[١٥/ ١] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الفداء: قال الجرجاني: "الفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه" (٣).

ثانيًا: صورة المسألة: إذا ثبتت السرقة عند الإمام على شخص بما يوجب القطع، فأراد أن يفتدي بمبلغ من المال أو غيره، لأجل ترك قطع يده، أو يقيم غيره مكانه لتقطع يده دونه، فهنا لا يقبل منه الفداء.

ويتبين مما سبق أن الفداء إن كان قبل بلوغ الأمر للحاكم فمسألة أخرى ليست مرادة في الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "قد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب، وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 92 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.