Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 125

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٣٤/ ١] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (١).

• وجه الدلالة: أن الآية نصت على قطع السارقة، وهذا نص في الموضوع.

٢ - حديث عائشة ﵂ في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وفيه: أن رسول اللَّه ﷺ خطب الناس فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها (٢).

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٣٤/ ١] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.

• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص رقيق، بما يوجب الحد، وكان قد سرق من غير سيده، ومن غير رقيق آخر لسيده، ومن غير من لو من سرق منه سيده لم يقطع السيد، فإنه يجب إقامة الحد عليه حينئذ، كما أنه يجب إقامة الحد على الحر.

وينبه إلى أن المراد إقامة الحد، بغض النظر عن نوع الحد الذي يقام عليه، بكونه بقطع جميع الكف أو نصفها، فإن هذه مسألة أخرى غير مرادة في مسألة الباب.

ويتحصل مما سبق أن العبد لو سرق من مال سيده، أو من رقيق آخر لسيده، أو من شخص آخر لو سرق منه السيد لم يقطع، فكل ذلك غير مراد.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 125 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.