Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 134

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٣٨/ ١] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدا أو رصاصا أو صفرا وجعله أواني، فإن كان يباع عددا فهو للسارق.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٣٨/ ١] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدًا أو رصاصًا أو صفرًا وجعله أواني، فإن كان يباع عددًا فهو للسارق.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الحديد والرصاص والصُّفر: الحديد: هو عنصر كيميائيّ، فلزي، فضي اللون، ويتم الحصول عليه من بعض أنواع الصخور أو الخامات، وقلَّما يظهر هذا الفِلِز في حالة نقية (١).

الرصاص: عنصر كيميائي فلِزِّي، ليِّن، ثقيل، لونه رماديٌّ يميل إلى الزُّرقة، يستخرج من المناجم التي في باطن الأرض (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 134 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.