Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 135

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٣٨/ ١] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدا أو رصاصا أو صفرا وجعله أواني، فإن كان يباع عددا فهو للسارق.

الصُّفْر: قال ابن منظور: "الصُّفْر النُّحاس الجيد، وقيل الصُّفْر ضرْب من النُّحاس، وقيل هو ما صفر منه، واحدته صُفْرة" (١).

والحاصل أن الصُّفر -بضم الصاد، وكسرها لغة- يطلق عند العرب على النحاس، أو على ضرب من النحاس وهو النحاس الأصفر، والواحد والجمع فيه سواء، ويجمع أيضًا على أصفار (٢).

• والمراد به اصطلاحًا: هو ما يعرف في العصر الحديث بالنحاس الأصفر، وسبيكة من النحاس والخارصين (٣).

• ثانيًا: صورة المسألة: لو سرق شخص مالًا غير ذهب وفضة، ثم غيَّر في المال بأن سرق حديدًا ثم جعله آنية أو بابًا أو نحو ذلك، وكان بيع ذلك عن طريق العدد، لا الوزن، فإن المال المسروق لا يرجع إلى صاحبه وإنما على من سرق ضمانها.

ويتبين مما سبق أن المال المسروق لو كان ذهبًا أو فضةً فإنه غير داخل في مسألة الباب، وكذا لو كان الحديد أو غيره من المال المسروق مما يباع وزنًا، فإنه غير مراد في مسألة الباب.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 135 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.