Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 122

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٣١/ ١] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد.

ما لو لم يشهد الشهود إلا بعد أن مضى على السرقة شهر، وكان تأخرهم لغير عذر، فقالوا يضمن ما شُهد به عليه، ولا قطع، وهذا رأي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، والرواية الأخرى أن حد ذلك ستة أشهر (١).

والجمهور على أن الشهادة معتبرة، ولو تقادم الزمان.

أما إن كان ثبوت السرقة بالإقرار فلم يخالف فيه أحد، سواء كان إقراره قبل مضي الشهر أم بعده فإنه يُحد.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم إذا كان قبل مضي الشهر.

[٣١/ ١] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدَّع السارقُ مُلْك ما سرق وجب إقامة الحد.

• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة بما يوجب القطع، سواء كان بإقرار أو بينة، ولم يدع السارق ملك ما سرقه بشراء أو هبة أو نحو ذلك فإنه يقام عليه الحد.

يتبيَّن من ذلك أنه لو ادعى مُلْك ما سرقه بأي أنواع الملك، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتَّفَقُوا أَنه من سرق من حرز. . . وَلَا ادّعى هُوَ ملك مَا سرقِ. . . فقد وجب عليه حد السرقة" (٢) وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك" (٣). وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): "اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 122 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.