Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 121

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٣٠/ ١] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.

ذكر الزمان، أو المكان، أو الحرز، أو جنس المال المسروق، ليس من الشروط في القطع، بل لو اختلف الشاهدان في تعيين ذلك لم يسقط القطع، كما سيأتي بيانه مفصلًا (١).

[٣٠/ ١] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.

• المراد بالمسألة: إذا شهد الشهود على شخص بسرقة، وثبتت السرقة بما يوجب القطع، وكان الشهود قد أدوا الشهادة قبل مضى شهر على السرقة، فإنه يحد.

يتبين مما سبق أنه لو مضى على سرقته شهر فأكثر، ثم شهد الشهود بالسرقة، فإنه غير داخل في مسألة الباب.

وتقييد صورة المسألة بالشهود لا يراد به إخراج الإقرار، فإنه لو أقر قبل مضي الشهر أقيم عليه الحد، وإنما قيدنا بالشهادة لأنها هي موضع الخلاف فيما لو كانت قبل الشهر أو بعده، أما الإقرار فلا خلاف أنه معتبر سواء أقر قبل مضي الشهر أو بعده.

• من نقل الإجماع: المسألة نقل ابن حزم (٤٥٦ هـ) فيها الاتفاق حيث قال: "اتفقوا أنه من سرق من حرز. . . ولم يمض للسرقة شهر. . . فقد وجب عليه حد السرقة" (٢).

• مستند الإجماع: الدليل على المسألة عدم الدليل، فإن تحديد الشهادة بمدة معينة يحتاج إلى دليل.

ولم أجد من نقل الاتفاق في المسألة غير ابن حزم، إلا أنه بعد البحث في كتب أهل العلم لم أجد من خالف في المسألة، وإنما خالف الحنفية في مسألة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 121 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.