Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 123

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٣٢/ ١] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - قول الة تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (١).

• وجه الدلالة: الآية نصَّت على قطع السارق، وإذا ثبتت السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق، بقي على الأصل وهو أنه أخذ ما ليس له، فيجب في حقه إقامة حد السرقة.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٣٢/ ١] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.

• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان من صفة السرقة أن السارق قد نقب الحرز وأخذ المال وأخرجه من الحرز بنفسه، إما بيده أو برجله أو بغير ذلك من أعضائه، ، فإنه يجب عليه القطع.

ويتبيَّن مما سبق أنه لو لم يُخرِج المال من الحرز بنفسه، بأن أخرجها شخص آخر، ثم وضعها في يد السارق، أو كان السارق وضعها في نهر جار حتى خرجت من الحرز، أو نحو ذلك من الصور فكل ذلك غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتَّفَقُوا أَنه من سرق من حرز. . . وَتَوَلَّى إخراجه من حرزه بِيَدِهِ. . . فقد وجب عليه حد السرقة" (٢).

• مستند الإجماع: المسألة ظاهرة من حيث الدليل فإن من أخرج المال من الحرز بيده فإنه الذي يتحقق فيه المباشرة للسرقة، فيكون هو المراد بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 123 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.