Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 45

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٢/ ١] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله.

[٢/ ١] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله.

• المراد بالمسألة: لو سرق شخص عينًا من آخر، ثم سرق عينًا أخرى من نفس الشخص أو من شخص آخر، ثم سرق ثالثةً ورابعةً، وكل سرقة تجتمع فيه شروط القطع، وبعد عدة سرقات، تثبت عليه الجناية عند الحاكم، ويقر بسرقة ما سبق من المرات، أو يُشهد عليه بذلك، فهل يقام عليه حد سرقة واحدة، أم يقام عليه حد كل سرقة على حدة؟

ويتبين مما سبق أنه لو سرق ثم أقيم عليه الحد، ثم سرق أخرى فتلك مسألة أخرى غير مرادة في الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله" (١).

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارًا ثم يستعدى عليه: أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه، إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قُطع أيضًا.

قال أبو عمر: لا أعلم في هذه المسألة خلافًا بين أهل الفقه الذين تدور على مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا على من قبلهم" (٢).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بتعليلات من النظر:

١ - أن القطع في السرقة حد للَّه ﷿ وحدود اللَّه تعالى إذا اجتمعت تداخلت؛ لأن مبنى الحدود على التداخل، إذ المقصود منها الزجر، كالزنى، فإن الزاني لو زنى مرارًا لم يكن عليه إلا حد واحد، فكذا السرقة،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 45 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.