Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 112

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٢٤/ ١] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.

فقال: (أتشفع في حد من حدود اللَّه)؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول اللَّه، فلما كان العشي، قام رسول اللَّه ﷺ، فاختطب، فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بإقامة الحدود على الشريف والوضيع، ثم ضرب بذلك مثلًا بفلذة كبده، وأعز الناس عنده، مما يدل على أنه لا فرق بين الوالد والولد.

٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب) (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أخبر بوجوب إقامة الحد إذا بلغ الإمام، دون التفريق بين الأب وغيره.

٤ - أن الحد حق اللَّه تعالى، فإذا بلغ الإمام وجب إقامته، وليس حق للإمام يسقطه عمن يشاء، أو عمن له عليه حق.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٢٤/ ١] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.

• أولًا: المراد بدار الحرب: المراد بدار الحرب دار الكفر، قال المرداوي: "دار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 112 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.