Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 128

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٣٦/ ١] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به.

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أنه ليس ثمة مانع من القطع، والشبهة منتفية في هذه الصورة، والأصل القطع عند توفر الشروط، حتى يرد المانع.

• المخالفون للإجماع: ثمة رواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، يرى فيها أن من سرق من أمه من الرضاع فإنه لا يقطع (١).

• دليل المخالف: استند أبو يوسف لعدم القطع في السرقة من الأم من الرضاع بأن السرقة من الأم من الرضاع فيه شبهة دارئة للحد، والحدود تدرأ بالشبهات (٢).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع متحقق في الأم من الرضاع، أما في غيرها فالمسألة محل إجماع؛ فإن أبا يوسف خص الخلاف في الأم من الرضاع دون غيرها، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٦/ ١] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به.

• المراد بالمسألة: لو أقر شخص على نفسه بسرقة ما يوجب الحد، فإن للإمام أن يلقنه الرجوع، على سبيل التعريض، كأن يقول له: ما أظنك سرقت، أو لعلك أخذت من غير حرز، أو نحو ذلك.

ويتبيَّن مما سبق أن السرقة لو ثبتت عليه بطريق بينة الشهود، أو كان التلقين على سبيل التصريح، فكل ذلك ليس من مسائل الباب، وكذا لو كان التلقين من غير القاضي، فهي مسألة أخرى، ليست مرادة في الباب، واللَّه تعالى أعلم.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "قال أحمد: "لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره"، وهذا قول عامة الفقهاء" (٣).

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "قال أحمد: "لا بأس بتلقين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 128 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.