السارق ليرجع عن اقراره"، وهذا قول عامة الفقهاء" (١).
قال النووي (٦٧٦ هـ): "قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي ﷺ، وعن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم (٢)، واتفق العلماء عليه" (٣).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
١ - عن أبي أمية المخزومي (٤) أن رسول اللَّه ﷺ أتي بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول اللَّه ﷺ: (ما إخالك سرقت) قال: بلى، قال: (اذهبوا به فاقطعوه)، ثم جيئوا به، فقطعوه، ثم جاءوا به، فقال له: (قل أستغفر اللَّه وأتوب إليه) فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، قال: (اللهم تب عليه) (٥).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 129 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6782)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.