Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 129

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٣٦/ ١] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به.

السارق ليرجع عن اقراره"، وهذا قول عامة الفقهاء" (١).

قال النووي (٦٧٦ هـ): "قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي ﷺ، وعن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم (٢)، واتفق العلماء عليه" (٣).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:

١ - عن أبي أمية المخزومي (٤) أن رسول اللَّه ﷺ أتي بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول اللَّه ﷺ: (ما إخالك سرقت) قال: بلى، قال: (اذهبوا به فاقطعوه)، ثم جيئوا به، فقطعوه، ثم جاءوا به، فقال له: (قل أستغفر اللَّه وأتوب إليه) فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، قال: (اللهم تب عليه) (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 129 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.