Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 100

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [١٨/ ١] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.

الجمهور، وهو الأولى، ويعضده أن من حكى عنه موافقة الجمهور أكثر كما هو ظاهر كلام العراقي السابق.

[١٨/ ١] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.

• المراد بالمسألة: لو أن مسلمًا سرق مالًا محترمًا شرعًا من مسلم أو ذمي، وثبتت عليه السرقة بما يوجب القطع، فيجب إقامة الحد عليه، وكذا لو سرق الذمي من مسلمٍ، أو من ذمي مالًا محترمًا شرعًا، بما يوجب الحد، وجب القطع، إذا ترافع الذميون إلى شرعنا.

ويتبين من هذا أن المسلم أو الذمي لو سرق أحدهما من كافر غير ذمي، كالحربي، فهي غير مسألة الباب، ولو كان ذلك الحربي مستأمنًا، وكذا لو سرق المسلم أو الذمي مالًا غير محترم شرعًا، كما لو سرق صليبًا، أو خمرًا، أو خنزيرًا، أو نحوه، مما هو محترم عند الذمي، لكنه غير محترم شرعًا، فهذه مسألة خلاف وليست هي مسألة الباب، وكذا لو سرق ذمي من ذمي ولم يتحاكموا إلى شرعنا، فهذه غير مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: هذه المسألة على أربع صور:

الأولى: سرقة المسلم من مال المسلم.

الثانية: سرقة المسلم من مال الذمي.

الثالثة: سرقة الذمي من مال المسلم.

الرابعة: سرقة الذمي من مال الذمي.

• أما الصورة الأولى: وهي سرقة المسلم من مال المسلم، فأجمع أهل العلم على أن المسلم إذا سرق من مسلم، وثبتت السرقة بما يوجب الحد، فإن المسلم يقطع به:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 100 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.