Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 99

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [١٧/ ١] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه.

٣ - عن ابن عمر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في أمره) (١).

٤ - من النظر: أن حد السرقة حق اللَّه تعالى، والإمام مكلف بأخذ حقه تعالى بإقامة الحدود، ولو كان الإمام مخيرًا بإقامة الحد أو تركه بعد بلوغه إليه لكان ذلك سبيل إلى إبطال الحدود جملة.

• المخالفون للإجماع: أشار العراقي إلى خلاف الأوزاعي (٢) في مسألة الباب فقال: "وحكي عن الأوزاعي جواز الشفاعة، والحديث حجة عليه، كذا قال والدي ﵀ في شرح الترمذي، والذي حكاه غيره عن الأوزاعي جواز الشفاعة قبل بلوغ الإمام، كذا حكاه عنه الخطابي" (٣).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وما حكي عن الأوزاعي من الخلاف ليس بمتحقق؛ حيث حكي عنه موافقة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 99 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.