Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 89

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [١٣/ ١] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئا فإنه لا يلزم برد مثليه.

أهل العلم، وإنما هي قول عامة أهل العلم.

ونظرُ أهل العلم في المخالفين للمسالة أنهم على ثلاثة أوجه:

الأول: جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم جعلوا قول المخالف في المسألة من قبيل الشاذ الذي لا عبرة به.

الثاني: من أهل العلم من جعل ما نُقل عن بعض السلف في الخلاف غير ثابت عنهم أصلًا، فليس ثمة خلاف إلا من الظاهرية، ونَسَبَ قول الظاهرية للشذوذ المخالف للإجماع.

الثالث: جماعة من أهل العلم اعتبروا المخالف في المسألة وجعلوا اشتراط الحرز هو قول الجمهور، وليس محل إجماع، كما فعله ابن حجر حيث قال: "والسرقة: الأخذ خفية، وعرفت في الشرع: بأخذ شيء خفية، ليس للآخذ أخذه، ومن اشترط الحرز -وهم الجمهور- زاد فيه من حرز مثله" (١).

وكذا فعله ابن عبد البر في بعض المواضع حيث قال: "وجمهور أهل العلم على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئًا محروزًا يخرجه من حرزه، وعلى ذلك جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار" (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

[١٣/ ١] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئًا فإنه لا يُلزَم برد مثليه.

• المراد بالمسألة: من سرق شيئًا معينًا، فإن الواجب عليه رد ما سرقه أو مثله، ولا يلزمه رد مثليه مرتين.

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمع فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف في شيء من الغرامات" (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 89 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.