Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 119

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٢٨/ ١] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.

• دليل المخالف: استدل من أجاز إقامة بما ثبت من أن النبي ﷺ أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة (١) وهو يدل على أن حرمة القتل في الحرم، وكونه آمنًا، ليست على عمومها.

كما استلوا بأمره ﷺ بقتل خمس فواسق يقتلن في في الحل والحرم (٢)؛ حيث علل ﷺ إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم بفسقهن وعدوانهن، ومرتكب ما يوجب الحد فيه فسق وعدوان، فيُعم الحكم بعموم العلة (٣).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف مشهور بين أئمة المذاهب الأربعة، ولذا لما ذكر القرطبي المسألة قال: "والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم" (٤).

ولكن ابن حزم وابن القيم إنما نفوا المخالف في المسألة من الصحابة والتابعين، وإلا فهم مثبتون لخلاف من بعدهم.

ومعلوم أن عدم ذكر المخالف لا يدل على نفيه، ولا على أن المسألة محل إجماع، وإلا لما حسُن خلاف من خالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم

[٢٨/ ١] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، ولم يكن حين سرقته مضطرًا لما سرقه، إما لجوع أو نحو ذلك، فيجب عليه الحد حينئذ.

• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن من سرق غير مضطر بجوع فعليه القطع (٥)

• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 119 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.