Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 66

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٨/ ١] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه.

العين المسروقة، فهنا عليه رد ما بقي بإجماع أهل العلم؛ لعدم المخالف.

الثانية: من سقط عنه القطع، فهنا عليه رد العين المسروقة أو ضمانها إن كانت تالفة بإجماع أهل العلم؛ لعدم المخالف، إلا في صورة واحدة، وهي من ثبتت سرقته بإقراره ثم سقط عنه الحد بموجب رجوعه عن إقراره، فهنا ضمان العين المسروقة مع سقوط الحد ليست محل إجماع محقق لوجود الخلاف عن بعض الشافعية.

[٨/ ١] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه.

• المراد بالمسألة: لو سرق شخص مالًا أو عينًا، فإن للإمام أن يلزم السارق برد قيمة ما سرق وزيادة معه، كأن يلزمه برد ضعفي ما سرق، أو نحو ذلك.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "عمر بن الخطاب ﵁ قد حكم بها -الزيادة- بحضرة الصحابة ﵃، ولا يعرف منهم له مخالف، ولا يدرى منهم عليه منكر، فأضعف قيمة الناقة المنتحرة للمزني على رقيق حاطب التي سرقوها وانتحروها" (١).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - عن عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه (٣). . .

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 66 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.