والوجه الثاني: إن قطعت اليد وبقي شيء من العين، فهنا عليه رد ما بقي.
ودليلهما من الأثر والنظر ما يلي:
١ - ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (١) من رواية الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تودي) (٢).
٢ - أن ملك المسروق لا يزول عن صاحبه الأصلي بالسرقة، فيجب إرجاع المسروق إليه لأنه المالك له.
• المخالفون للإجماع: خالف بعض الشافعية في قول لهم في المسألة فقالوا: السرقة إن ثبتت بإقرار السارق، ثم رجع عن إقراره فإن الحد يسقط مع المال المسروق الذي أقر به (٣).
النتيجة: المسألة على شقين: الأولى: من قُطعت يده وبقي عنده شيء من
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 65 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6718)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.