Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 65

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٧/ ١] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي.

والوجه الثاني: إن قطعت اليد وبقي شيء من العين، فهنا عليه رد ما بقي.

ودليلهما من الأثر والنظر ما يلي:

١ - ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (١) من رواية الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تودي) (٢).

٢ - أن ملك المسروق لا يزول عن صاحبه الأصلي بالسرقة، فيجب إرجاع المسروق إليه لأنه المالك له.

• المخالفون للإجماع: خالف بعض الشافعية في قول لهم في المسألة فقالوا: السرقة إن ثبتت بإقرار السارق، ثم رجع عن إقراره فإن الحد يسقط مع المال المسروق الذي أقر به (٣).

النتيجة: المسألة على شقين: الأولى: من قُطعت يده وبقي عنده شيء من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 65 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.