• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أوجب غرامة مثلي ما أخذ، فدل على جواز مثل ذلك.
٢ - ما أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن حاطب (١): "أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت (٢) أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: "أراك تجيعهم"، ثم قال عمر: "واللَّه لأغرمنك غرمًا يشق عليك"، ثم قال للمزني (٣): "كم ثمن ناقتك" فقال المزني: قد كنت واللَّه أمنعها من أربع
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 68 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6721)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.