• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه" (١). وقال الطحاوي (٣٢١ هـ): "اتفاقهم في المقطوع في السرقة مات أنه لا شيء فيه؛ لأنه قطع بحق" (٢).
وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا ضمان عليه" (٣). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): "لو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفصَّاد، والبزَّاغ (٤)، والحجَّام، إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع" (٥).
وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده" (٦). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في سائر الحدود، أنه إذا أتي بها على الوجه المشروع، من غير زيادة، أنه لا يضمن مَن تَلِف بها" (٧) ونقله عنه ابن قاسم (٨). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "أجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه" (٩).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال" (١٠) ونقله عنه الصنعاني (١١). وقال شمس