Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 77

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [١١/ ١] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته.

والقاري (١) (٢).

وقال الماوردي (٤٥٠ هـ): "الصحابة بعده -أي بعد النبي ﷺ أجمعوا على ترك القتل -أي في الخامسة-" (٣)، ونقل ابن العربي (٥٤٣ هـ) الاتفاق عن بعضهم (٤).

وحكى المنذري (٦٥٦ هـ) (٥) الإجماع، نقله عنه ابن حجر (٦) ونقل الزيلعي (٧٤٣ هـ) الإجماع فقال: "قال في المبسوط: "يقتل في الخامسة عند أصحاب الظواهر" قلت: "لا يلتفت إليه لكونه خرقًا للإجماع"" (٧).

وأشار إليه ابن رجب (٧٩٥ هـ) (٨) فقال: "واعلم أن من هذه الأحاديث

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 77 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.