وقال الماوردي (٤٥٠ هـ): "الصحابة بعده -أي بعد النبي ﷺ أجمعوا على ترك القتل -أي في الخامسة-" (٣)، ونقل ابن العربي (٥٤٣ هـ) الاتفاق عن بعضهم (٤).
وحكى المنذري (٦٥٦ هـ) (٥) الإجماع، نقله عنه ابن حجر (٦) ونقل الزيلعي (٧٤٣ هـ) الإجماع فقال: "قال في المبسوط: "يقتل في الخامسة عند أصحاب الظواهر" قلت: "لا يلتفت إليه لكونه خرقًا للإجماع"" (٧).
وأشار إليه ابن رجب (٧٩٥ هـ) (٨) فقال: "واعلم أن من هذه الأحاديث
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 77 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.