Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 80

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [١١/ ١] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته.

عبد العزيز (١)، ومالك، وجماعة من أهل المدينة (٢). وهو محكي أيضًا عن عمرو بن العاص ﵁ (٣)، وعطاء (٤).

• دليل المخالف: استدل القائلون بقتل السارق في الخامسة بما يلي:

١ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال: جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال: (اقطعوه)، قال: فقطع ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال: (اقطعوه)، قال: فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال: (اقطعوه)، ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال: (اقطعوه)، فأتى به الخامسة فقال: (اقتلوه) (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 80 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.