عبد العزيز (١)، ومالك، وجماعة من أهل المدينة (٢). وهو محكي أيضًا عن عمرو بن العاص ﵁ (٣)، وعطاء (٤).
• دليل المخالف: استدل القائلون بقتل السارق في الخامسة بما يلي:
١ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال: جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال: (اقطعوه)، قال: فقطع ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال: (اقطعوه)، قال: فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال: (اقطعوه)، ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال: (اقطعوه)، فأتى به الخامسة فقال: (اقتلوه) (٥).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 80 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6733)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.