Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 87

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [١٢/ ١] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع.

وقال الجزيري (١٣٦٠ هـ): "اتفق الأئمة على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع من المال، فإذا جمع الثياب في البيت ثم ضبط قبل أن يحملها فلا قطع عليه" (١).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه ﷺ: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (٢).

وفي رواية أخرى للنسائي: أن رسول اللَّه ﷺ سُئل في كم تقطع اليد؟ قال: (لا تقطع اليد في ثمر معلق، فهذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل (٣)، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن) (٤).

• وجه الدلالة: أن الشارع جعل من شرط القطع أن يكون المال مُحرزًا، وذلك يدل على أن من شرط القطع هتك الحرز وإخراج المتاع منه (٥).

٢ - من النظر: أن من لم يُخرِج من الحرز لا يعد سارقًا حقيقة، وإنما هو كمن وضع بين يديه خمرًا ليشربها, ولم يفعل، أو كرجل جلس بين يدي امرأة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 87 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.