Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 157

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة
  4. [٤٣/ ١] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب.

في ربع دينار فصاعدًا) متفق عليه (١)، وإجماع الصحابة" (٢).

وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): "لا قطع بسرقة دون النصاب. . . وهو إجماع الصحابة" (٣). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) في معرض الكلام على شروط القطع: "أن يكون المسروق نصابًا. . . فلا قطع بسرقة ما دون ذلك عند عامة الفقهاء المعتد بقولهم، ولإجماع الصحابة" (٤).

الوجه الثاني: أن اشتراط النصاب محل إجماع، ولم يقيد بزمن دون غيره:

فهذا حكاه الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث قال: "أجمعوا أن اللَّه ﷿ لم يعن بذلك كل سارقٍ، وأنه إنما عنى به خاصًا من السراق لمقدار من المال معلوم.

فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن اللَّه تعالى عنى به خاصًا إلا ما قد أجمعوا أن اللَّه تعالى عناه" (٥). وقال الطرابلسي (٨٤٤ هـ) (٦): "لا خلاف في أن النصاب في باب السرقة شرط لوجوب القطع" (٧)، ونقل الإجماع على ذلك في موضع آخر (٨). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "اتفق أهل العلم أن من سرق نصابًا وجب قطعه بشرطه" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 157 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.