Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 158

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة
  4. [٤٣/ ١] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب.

• مستند الإجماع: من الأدلة على اشتراط النصاب:

١ - عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا" (١).

وفي لفظ لمسلم أيضا عن عائشة ﵂ عن رسول اللَّه ﷺ قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) (٢).

٢ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٣).

• المخالفون للإجماع: خالف في اشتراط النصاب جماعة من أهل العلم، فذهب الحسن البصري، وابن بنت الشافعي (٤)، وعليه مذهب الظاهرية، إلى قطع السارق في القليل والكثير (٥).

كذا نقله غير واحد من أهل العلم.

إلا أن التحقيق في مذهب ابن حزم أنه يرى القطع في كل ما له قيمة، سواء قلت قيمته أو كثرت، باستثناء الذهب فاشترط أن يبلغ ربع دينار بوزن مكة.

وعلى هذا فابن حزم لا يرى القطع في سرقة التافه الذي لا قيمة له، وقد نص على ذلك في كتابه "المحلى" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 158 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.