• مستند الإجماع: من الأدلة على اشتراط النصاب:
١ - عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا" (١).
وفي لفظ لمسلم أيضا عن عائشة ﵂ عن رسول اللَّه ﷺ قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) (٢).
٢ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٣).
• المخالفون للإجماع: خالف في اشتراط النصاب جماعة من أهل العلم، فذهب الحسن البصري، وابن بنت الشافعي (٤)، وعليه مذهب الظاهرية، إلى قطع السارق في القليل والكثير (٥).
كذا نقله غير واحد من أهل العلم.
إلا أن التحقيق في مذهب ابن حزم أنه يرى القطع في كل ما له قيمة، سواء قلت قيمته أو كثرت، باستثناء الذهب فاشترط أن يبلغ ربع دينار بوزن مكة.
وعلى هذا فابن حزم لا يرى القطع في سرقة التافه الذي لا قيمة له، وقد نص على ذلك في كتابه "المحلى" (٦).