Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 159

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة
  4. [٤٣/ ١] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب.

وإذا تقرر هذا فإن ما أطلقه بعض الفقهاء من القول بأن ابن حزم يرى القطع في القليل والكثير فيه توسع.

• دليل المخالف: استدل القائلون بعدم اشتراط النصاب بما يلي:

١ - قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (١).

• وجه الدلالة: أن الآية عامة في وجوب قطع السارق، وليس ثمة ما يدل على تحديد النصاب، وحديث ابن عمر وعائشة في النصاب يدل على القطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم، لا على عدم القطع فيما دون ذلك.

٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن عن النبي ﷺ قال: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (٢).

• وجه الدلالة: في الحديث إشارة إلى وجوب القطع في سرقة البيضة، أو الحبل، ومن المعلوم أن قيمة البيضة، أو الحبل، لا يساوي ما حده الفقهاء من النصاب.

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم، ومن حكى إجماع الصحابة فهو من قبيل الإجماع غير القطعي المجزوم به، فإن الوارد عن الصحابة أنهم قطعوا فيما قيمته ثلاثة دراهم، أو درهمين، أو نحو ذلك، لا أنه لا قطع في أقل من نصاب معين، وقد ثبت الخلاف عمن بعد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 159 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.