Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 192

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة
  4. [٥٧/ ١] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع فيه اليد قطع.

[٥٧/ ١] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما يقطع فيه اليد قُطع.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الفسطاط لغةً: الفسطاط فى اللغة يطلق على عدة معان:

١ - على ضرب من الأبنية في السفر.

٢ - على البيت من الشَّعر.

٣ - على مصر قديمًا وعلى البصرة، والفسطاط هي عاصمة الديار المصرية القديمة يوم أن فتحها عمرو بن العاص ﵁ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ﵁ سنة (٢٠ هـ)، وتقع بين النيل وجبل المقطم، وهي اليوم إحدى أحياء مدينة القاهرة، وبها يقع جامع عمرو بن العاص الذي صار من أكبر جوامع مصر.

٤ - على كل مدينة جامعة.

٥ - على كل مجتمع للناس.

ويجمع على فَسَاطِيطُ، والفَسَاسِيْطُ (١).

وفي الفسطاط ست لغات، قال النووي: "الفسطاط بيت من شعر كذا قاله أهل اللغة، وفيه ست لغات: فسْطاط، وفسْتاط، وفسّاط، بضم الفاء فيهن وكسرها، والضم أجود وأفصح" (٢).

• الفسطاط اصطلاحًا: الفسطاط في اصطلاح الفقهاء هو الخيمة، أو البيت

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 192 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.