Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة

Bab dan daftar isi:

الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة

Baca bab ini

  1. [٥٣/ ٤] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدا صغيرا فعليه القطع.
  2. [٥٤/ ١] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع.
  3. [٥٥/ ١] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع.
  4. [٥٦/ ١] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع.
  5. [٥٧/ ١] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع فيه اليد قطع.
  6. [٥٨/ ١] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحنطة والسكر.
  7. [٥٩/ ١] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل.
  8. [٦٠/ ١] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع.
  9. [٦١/ ١] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدا، أو جريه ضعيفا، فأخرجه بتحريك الماء قطع.
  10. [٦٢/ ١] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قطع.