Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
- الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
- الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة
Bab dan daftar isi:
الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة
- [٥٣/ ٤] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدا صغيرا فعليه القطع.
- [٥٤/ ١] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع.
- [٥٥/ ١] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع.
- [٥٦/ ١] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع.
- [٥٧/ ١] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع فيه اليد قطع.
- [٥٨/ ١] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحنطة والسكر.
- [٥٩/ ١] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل.
- [٦٠/ ١] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع.
- [٦١/ ١] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدا، أو جريه ضعيفا، فأخرجه بتحريك الماء قطع.
- [٦٢/ ١] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قطع.