Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 200

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة
  4. [٦٠/ ١] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع.

منقول في الخل الذي لم يصر خمرًا بعد (١).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق في الخل؛ للخلاف فيه عن أبي حنيفة، وهي محل إجماع في العسل؛ لعدم المخالف فيه.

[٦٠/ ١] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع.

• المراد بالمسألة: لو كان المال عند غير صاحبه بطريق مباح، كأن يكون صاحب المال وضع ماله عند شخص، وديعة، أو عارية، أو ليضارب به، فوضع الشخص المال في حرز، فإن جاء غير ذلك الشخص وأخذ المال من الحزر، فعليه القطع.

ويتبين مما سبق أن المال لو كان عند غير مالكه بطريق غير مباح، كأن يأخذه بطريق السرقة أو الغصب، أو نحو ذلك، ثم يضعه في حرز، فإن سرقة الأجنبي في مثل هذه الصورة غير مرادة في مسألة الباب، وكذا لو كان المال عند غير مالكه بطريق مباح لكن السارق لم يكن أجنبيًا بل كان من وُضع عنده المال، وكذا لو أخذه صاحب المال المالك له، فإن كل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديعة، أو العارية، أو المال الذي وكل فيه، فسرقه أجنبي، فعليه القطع، لا نعلم فيه مخالفًا" (٢). وقال ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "وإذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديعة، أو العارية، أو المال الذي وكل فيه، فسرقه أجنبي، فعليه القطع، لا نعلم فيه مخالفًا" (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 200 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.